
وافق مجلس النواب، مؤخرا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين؛ وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد.
وطبقا للقانون فهناك 6 أسباب دعت الحكومة لتعديله، وهي إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.
مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين،ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب،حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.
وإتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.
ومنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعدوفاته، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۸، ۱۰،۱۱) من القانون القائم،وذلك بإفراد مادة مستقلةتتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.
جدير بالذكر أن القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٨٢، ثم صدرت اللائحة الجديدة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٨٤٦ لسنة ٢٠١٧،وقد تضمن القانون ولائحته التنفيذية تنظيمًا متكاملً العملية القيد في سجل المستوردين لكل من يعمل في نشاط الاستيراد، سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وأدخل على القانون عدة تعديلات من بينها، التعديل الذي صدر بالقانون رقم 7 لسنة 2017، ثم تعديل آخر صدر بالقانونرقم 173لسنة 2023، حيث أتاح للشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) بالقيد في سجل المستوردين لمدة معينة، بعد أن كان قيدها فيه محظورًا.